المادة 1
مادة 1: رخص بالمخابرات اللاسلكية بين بيروت وبيزا من المملكة الايطالية بواسطة شركة راديو الشرق - يحق للجمهور استعمال هذه المخابرات ابتداء من هذا النهار
قرار رقم 105 30/04/1925
قرار رقم 105 تاريخ 30/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1871 تاريخ 26/05/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رخص بالمخابرات اللاسلكية بين بيروت وبيزا من المملكة الايطالية بواسطة شركة راديو الشرق - يحق للجمهور استعمال هذه المخابرات ابتداء من هذا النهار
مادة 2: ان الرسوم التي تستوفى على البرقيات الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين والمرسلة بهذه الطريق هي ذات الرسوم التي تستوفى حاليا بطريق راديو الشرق
مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ورئيس دولة سوريا وحاكما دولتي لبنان الكبير وبلاد العلويين مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 30 نيسان سنة 1925 الامضاء: سراي
نصوص ذات صلة