Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 110 04/05/1925

بشأن الدعاوى التي لها علاقة بدائرة الجمارك

قرار رقم 110 تاريخ 04/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1871 تاريخ 26/05/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
110
التاريخ
04/05/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1871, 26/05/1925, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 182 تاريخ 23/07/1925 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 110 تاريخ 04/05/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ تفصل في جميع الدعاوى الداخلة فيها دائرة الجمارك في الاراضي الواقعة تحت الانتداب مهما كانت صفتها القضائية في الدعوى والمحاكم التي تصدر احكامها وفقا للشكل المنصوص عنه في القرارين عدد 2028 وعدد 2029 الصادرين في 7 تموز سنة 1923 ووفقا للاحكام التي يستعاض بها عنها

المادة 2

مادة 2: تلغى وتبقى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 ايار سنة 1925 الامضاء: سراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925