المادة 1
مادة 1: يعمل بمقتضى القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ابتداء من 8 حزيران سنة 1925 في محاكم طرابلس وزحله وصيدا البدائية والصلحية
قرار رقم 3137 تاريخ 19/05/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3137 تاريخ 19/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1871 تاريخ 26/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يعمل بمقتضى القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ابتداء من 8 حزيران سنة 1925 في محاكم طرابلس وزحله وصيدا البدائية والصلحية
المادة 1 من قرار رقم 3137 تاريخ 19/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172227/article/1/