Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3178 03/07/1925

يختص بتعديل المادة 24 من القرار رقم 1418 المكرر والمؤرخ في 16 ايار 1922 الصادر من المفوض السامي المختص بلجان التحكيم في الايجار

قرار رقم 3178 تاريخ 03/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1884 تاريخ 10/07/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3178
التاريخ
03/07/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1884, 10/07/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3178 تاريخ 03/07/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للمادة 24 من القراررقم 1418 المكرر والمؤرخ في 16 ايار سنة 1922 الصادر من المفوض السامي والمختص بلجان التحكيم في الايجار - اطيلت مدة احكام القرار المشار اليه الى اول تموز سنة 1926 في ما يختص بلبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/231 بيروت في 3 تموز سنة 1925 الجنرال المفوض السامي لجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925