المادة 1
مادة 1: تعديلا للمادة 24 من القراررقم 1418 المكرر والمؤرخ في 16 ايار سنة 1922 الصادر من المفوض السامي والمختص بلجان التحكيم في الايجار - اطيلت مدة احكام القرار المشار اليه الى اول تموز سنة 1926 في ما يختص بلبنان الكبير
قرار رقم 3178 03/07/1925
قرار رقم 3178 تاريخ 03/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1884 تاريخ 10/07/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعديلا للمادة 24 من القراررقم 1418 المكرر والمؤرخ في 16 ايار سنة 1922 الصادر من المفوض السامي والمختص بلجان التحكيم في الايجار - اطيلت مدة احكام القرار المشار اليه الى اول تموز سنة 1926 في ما يختص بلبنان الكبير
مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 23 حزيران سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/231 بيروت في 3 تموز سنة 1925 الجنرال المفوض السامي لجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الامضاء: ساراي
نصوص ذات صلة