Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3201 09/07/1925

يختص بتعديل المادة الرابعة من القرار 3018 (يتعلق بالقضاة)

قرار رقم 3201 تاريخ 09/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1888 تاريخ 24/07/1925. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3201
التاريخ
09/07/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1888, 24/07/1925, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3201 تاريخ 09/07/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للمادة الرابعة من القرار رقم 3018 جعل عدد القضاة الملازمين في محكمة- بيروت البدائية عشرة. خمسة منهم لبنانيون وخمسة فرنسويون

المادة 2

مادة 2: يمكن انتداب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المبين في القرار الصدر بتعيينه. ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 تموز سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/345 بيروت في 61 تموز سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925