Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1885 تاريخ 14/07/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يقوم بعمليات التحديد لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء كما يأتي:

- ناظر النافعة او مهندس مندوب من قبله .

- رئيس مأمور عال من نظارة المالية .

- عضو من البلدية التي تجري على ارضها عملية التحديد .

واذا كانت الاملاك خارج اراضي البلديات فيعين في اللجنة ممثل للادارة المحلية يعينه ناظر الداخلية واذا كان التحديد جاريا على املاك عمومية بحرية فيعين العضو الثالث مفتش البحرية التجارية او مندوبه.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172254/article/7/