Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1885 تاريخ 14/07/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تقوم اللجنة اولا بتحديد موقت تنتقل لهذه الغاية الى مكان التحديد وتتلقى ملاحظات سكان الشواطىء وتسمع اقوال الاشخاص الذين تراهم قديرين على تقديم الايضاحات لها فيما يختص بالتحقيقات المادية الواجب عليها اجراؤها واذا كان التحديد متعلقا باملاك عمومية بحرية او بالبحيرات فتتحقق اللجنة حدود المنطقة التي تصل اليها اكبر موجة في السنة بدون ان تختلط هذه الحدود بالحد الذي تصل اليه عوضا اكبر موجة في ابان الزوبعة.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172254/article/8/