المادة 2
مادة 2: يمكن انتداب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المبين في القرار الصدر بتعيينه. ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز
قرار رقم 3201 تاريخ 09/07/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3201 تاريخ 09/07/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1888 تاريخ 24/07/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمكن انتداب كل قاض موقتا وبحسب مقتضيات الخدمة لمركز قضائي غير المركز المبين في القرار الصدر بتعيينه. ويجري حاكم دولة لبنان الكبير هذا الانتداب بناء على اقتراح ناظر العدلية بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى محكمة التمييز
المادة 2 من قرار رقم 3201 تاريخ 09/07/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172260/article/2/