Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9998 25/04/1957

تعديل الفقرة 21 من المادة 1 من القرار 9891 تاريخ 16-1-1957 المتعلق بتطبيق دقائق أحكام قانون الضمان الصادر في 26-1-1955 المعدل

قرار رقم 9998 تاريخ 25/04/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 01/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9998
التاريخ
25/04/1957
الجريدة الرسمية
العدد 19, 01/05/1957, ص. 459-460
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9998 تاريخ 25/04/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 21 من المادة الاولى من القرار رقم 9891 تاريخ 16/1/1957 وتستبدل بالنص التالي: "تقدم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في البنود السابقة والعائدة لسنة 1956 والاعوام التي تليها الى وزارة الاقتصاد الوطني في النصف الاول من كل عام".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957