Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 642 07/05/1957

حظر استيراد الآلات الأوتوماتيكية للمقامرة

قرار رقم 642 تاريخ 07/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
642
التاريخ
07/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 22, 15/05/1957, ص. 546
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 642 تاريخ 07/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر استيراد الالات الاوتوماتيكية للمقامرة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه.

بيروت في 7 ايار 1957 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الاامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957