قرار رقم 642 07/05/1957
قرار رقم 642 تاريخ 07/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحظر استيراد الالات الاوتوماتيكية للمقامرة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه.
بيروت في 7 ايار 1957 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الاامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: موسى مبارك
نصوص ذات صلة