Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 06/03/2000

الترخيص لشركة اي ار سي فرانكونا ريانشورنس ش.م. E R C FRANCKONA REINSURANCE A S بممارسة عمليات اعادة الضمان فقط (شركة دانمركية)

قرار رقم 86 تاريخ 06/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
06/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/2000, ص. 1501-1502
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 06/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا

سيما المادة الثانية منه

بناء على الطلب المقدم من شركة اى ار سي

فرانكونا ريانشورنس ش.م. ECR FRANCKONA

REINSURANCE A S المؤرخ 12/10/1999

بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2000

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة اى ار سي فرانكونا ريانشورنس ش .م. E R C FRANKONA REINSURANCE A S شركة اعادة ضمان ذات الجنسية الدانمركية الكائن مركزها الرئيسي في مدينة كوبنهاغن الدانمرك بمزاولة عمليات اعادة الضمان فقط في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان, بواسطة ممثل له مركز في لبنان, وتسجل هذه الشركة في سجل هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة­ مصلحة شؤون هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 6 آذار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000