Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 57 20/02/1970

الغاء القرار رقم 271-أ-153 تاريخ 28 نيسان 1960 الذي يحدد شروطا للسماح بادخال البيض المستورد

قرار رقم 57 تاريخ 20/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
20/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 19, 05/03/1970, ص. 266
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 20/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 271/أ/ 153 تاريخ 28 نيسان 1960.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970