المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 271/أ/ 153 تاريخ 28 نيسان 1960.
قرار رقم 57 20/02/1970
قرار رقم 57 تاريخ 20/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة