Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 21/02/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قته - قضاء عكار

قرار تاريخ 21/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
21/02/1970
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1970, ص. 316
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 21/02/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 20/1/1970. وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 30 من القرار 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة قته قضاء عكار.

طرابلس في 21 شباط 1970 القاضي العقاري في لبنان الشمالي بدري طالب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970