Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء البطاطا والثوم) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .

المادة 4 من قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/172380/article/4/