Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 26/02/1975

تنظيم الروزنامة الزراعية

قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1975. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
26/02/1975
الجريدة الرسمية
العدد 19, 06/03/1975, ص. 207-208
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 340/1 تاريخ 10/10/1974

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام: 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه 3- البطاطا المعدة للاكل وللزرع. 4- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين). 5- حب الصنوبر وقلبه. 6- العنب . 7- فيالج دود الحرير. 8- الموز. 9- البصل على اختلاف انواعه واشكاله 10- الثوم. 11- البطيخ. 12- فستق العبيد. 13- حب اللوز وقلبه.

المادة 3

مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة: 1- الزبيب . 2- البندورة. 3- التين اليابس . 4- الخيار. 5- الملفوف والقرنبيط.

المادة 4

مادة 4: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية المعدة للزرع (باستثناء البطاطا والثوم) الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة بناء على اقتراح دائرة الاقتصاد الزراعي ودائرة وقاية النبات .

المادة 5

مادة 5: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة, وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه: آ- الخضار: 1- الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2- الكوسى من 15 اذار لغاية 31 كانون الاول 3- الباميه من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4- الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5- اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6- البازيلا الخضراء من اول اذار لغاية 31 آب 7- الارضي شوكي من اول اذار لغاية 31 آب ب - الفاكهة 1- الكرز من اول ايار لغاية 31 اب 2- المشمش من اول ايار لغاية 31 اب 3- الخوخ من 15 ايار لغاية 30 ايلول 4- الاجاص من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 6- الرمان من اول اب لغاية 31 كانون الاول 7- السفرجل من 15 اب لغاية 31 كانون الاول 8- الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 9- الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 10 الفريز من 15 اذار لغاية 31 اب

المادة 6

مادة 6: تراعى في تطبيق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اعلاه احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول.

المادة 7

مادة 7: ان جميع المنتجات الزراعية والتي لم يرد ذكرها في هذا القرار تخضع لاجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة, بناء على اقتراح رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة.

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية, وخاصة القرار رقم 527 تاريخ 13/8/1957 والقرار رقم 894 تاريخ 5/12/1957 والقرار رقم 206/1 تاريخ 16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 والقرار رقم 1063 تاريخ 30/12/1960 والقرار رقم 385/1 تاريخ 26/10/1964 والقرار رقم 76/1 تاريخ 30/3/1965 والقرار رقم 213/1 تاريخ 15 حزيران 1966 والقرار رقم 342/1 تاريخ 8 تشرين الاول 1966 والقرار رقم 257/1 تاريخ 16/8/1968 والقرار رقم 286/1 تاريخ 2 ايلول 1968 والقرار رقم 297/1 تاريخ 29 آب 1974 والقرار رقم 299/1 تاريخ 3 ايلول سنة 1974

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.

بيروت في 26 شباط سنة 1975 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975