Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: تعطى للسيارات المنوه بها في المادة السابقة استيراد موقت في المراكز الجمركية اللبنانية المختصة تخولها حق الاقامة في لبنان لمدة شهر واحد, تتضمن هذه البطاقة تعهدا من صاحب السيارة باعادة تصديرها ضمن المهلة المحددة. يمكن تجديد مدة اقامة هذه السيارات لشهر آخر. اما اذا تعدت مدة الاقامة الشهرين فيتوجب عندئذ تنظيم بيان استيراد موقت حسب الاصول. لا يجوز ان تتعدى مدة اقامة السيارات الخصوصية في لبنان ستة شهور في السنة.

المادة 10 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/text/172476/article/10/