Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 30/04/1983

تعديل القرار رقم 2225 تاريخ 7-7-1967 لانشاء مكتب جمركي في مصنع شركة الترابة الوطنية في شكا

قرار رقم 37 تاريخ 30/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
30/04/1983
الجريدة الرسمية
العدد 19, 12/05/1983, ص. 495
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 30/04/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة الاصناف المسموح استيرادها عن طريق مكتب الجمارك في شكا, لحاجة شركة الترابة الوطنية والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 2265 تاريخ 7 تموز 1967 المعدل بالقرار رقم 48 تاريخ 30 نيسان 1980 , الصنفان التاليان: 9- الفحم الحجري 10- خبث المعادن

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان سنة 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو اميل مجاعص بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983