Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 29/04/1983

تعديل بعض تعريفات الرصيف والمرور في مرفأ بيروت

قرار رقم 63 تاريخ 29/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
29/04/1983
الجريدة الرسمية
العدد 19, 12/05/1983, ص. 509-510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 29/04/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعرفة المرفئية للبنود الجمركية المبينة ادناه على الوجه التالي: الرسوم على الكيلو رقم البند الجمركي رسم رسم رسم ملاحظات الاصناف رصيف رصيف مرور مخفض

17/3/21 عسل اسود غير منقى 0،50 - 0،25 بند اضافي 38/19/31 منتجات ومحضرات كيمائية معدة للاستعمال في الصناعة 4 2 2 بند معدل 85/19/67 اجهزة كهربائية متفرقة - - - بند يلغي ويدمج في البند رقم 85/19

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29 نيسان سنة 1983 المدير العام للاستثمار بالوكالة كاظم سنان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983