المادة 14
مادة 14: يضع المستورد تمغة سعر المبيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه ويكون الصيدلي والمستورد معا مسؤولين عن اي تجاوز في السعر الوارد عن التمغة.
قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: يضع المستورد تمغة سعر المبيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من مستودعه ويكون الصيدلي والمستورد معا مسؤولين عن اي تجاوز في السعر الوارد عن التمغة.
المادة 14 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/text/172522/article/14/