المادة 15
مادة 15: يقدم كل مستورد الى وزارة الصحة العامة خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار جداول بجميع المستحضرات التي يتعامل بها مرفقة بالمستندات الثبوتية بالنسبة الى سعر بلد المنشأ وسعر الفاتورة.
قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: يقدم كل مستورد الى وزارة الصحة العامة خلال شهر على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار جداول بجميع المستحضرات التي يتعامل بها مرفقة بالمستندات الثبوتية بالنسبة الى سعر بلد المنشأ وسعر الفاتورة.
المادة 15 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/text/172522/article/15/