Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: تشكل لجنة قوامها: - مدير عام وزارة الصحة العامة - رئيسا - مدير العناية الطبية - نائبا للرئيس - رئيس مصلحة الصيدلة - عضو - رئيس دائرة استيراد الادوية وتصديرها - عضو - رئيس دائرة التفتيش الصيدلي - عضو - مندوب صيدلي عن المختبر المركزي - عضو - مندوب عن نقابة اطباء لبنان - عضو - مندوب صيدلي عن نقابة صيادلة لبنان - عضو تدرس هذه اللجنة ملفات مصانع الادوية الممثلة والعاملة في لبنان وترتئي على وزير الصحة العامة تصنيفها بالنسبة الى امكاناتها واجهزتها في حقول الابحاث العلمية وبالنظر الى مكانتها التجارية في الاوساط الصيدلية العالمية.

المادة 16 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/text/172522/article/16/