Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يحسب سعر الكلفة للمستورد على اساس سعر المبيع من العموم في بلد المنشأ بعد ان تحسم منه الحسومات الممنوحة هناك (للصيدلي وللموزع) وتضاف اليه الرسوم والمصاريف حتى وصول المستحضر الى المستودع في لبنان وفقا للجدول رقم "2" الملحق بهذا القرار تؤخذ بالاعتبار الحسومات الحقيقية اذا كانت نسبتها تزيد عن الحسومات المبينة في الجدول رقم "2".

المادة 4 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/text/172522/article/4/