Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: لا يسمح باستيراد وصنع وبيع الادوية الوارد ذكرها في المادة الثانية من هذا القرار التي تحمل تاريخ فعالية محدد وخاصة مستحضرات المرديات (الانتي بيوتيك) بتعبئات كبيرة (اي تعبئات غير مخصصة بشكلها المقفل للبيع من العموم) الا انه كانت كل وحدة منها (كبسولة او حبة او غيرها) مغلفة بغلاف عازل للمؤثرات الخارجية, يحمل غلاف كل وحدة منها اسم المستحضر وكميته ورقم التحضير وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الفعالية.

المادة 7 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/text/172522/article/7/