Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان يزيد عن الحد الاقصى سعر المبيع من العموم للمستحضرات ذات التركيب العلمي الواحد الواردة في الجدولين 3 و 4 والجداول التي ستصدر تباعا. تعتمد في تسعير جميع المستحضرات الصيدلانية المماثلة التي تختلف بعياراتها واوزانها واحجامها عن المستحضرات المحددة اسعارها في الجدولين رقم 3 و 4 والجداول التي ستصدر تباعا النسب ذاتها التي اعتمدت في تحديد اسعار الحد الاقصى للبيع من العموم للمستحضرات المذكورة. يؤخذ بالسعر الادنى اذا ادى تطبيق القاعدة الواردة في المادة الخامسة من هذا القرار الى سعر ينقص عن الحد الاعلى للبيع من العموم المحدد في الجدولين رقم 3 و 4 الملحقين بهذا القرار والجداول التي ستصدر تباعا, وتستثنى من ذلك مستحضرات البنسلين والستربتوماسين البسيطة.

المادة 6 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/text/172522/article/6/