المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك لبنان والمهجر للاعمال" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 111
قرار رقم 5448 18/04/1994
قرار رقم 5448 تاريخ 18/04/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد 135
الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1994
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/1993 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف
المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي
رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 بحمل اسم "بنك لبنان
والمهجر للاعمال" ش .م.ل."
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/04/1994 من رئيس
مجلس ادارة المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على
لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنك لبنان والمهجر للاعمال" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 111
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 نيسان 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
نصوص ذات صلة