Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 22/04/1994

منع استيراد الجنارك

قرار رقم 64 تاريخ 22/04/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
22/04/1994
الجريدة الرسمية
العدد 19, 12/05/1994, ص. 576
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 22/04/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه

الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم

وزارة الزراعة ولا سيما المادة 37 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة) ولا سيما المادة الثانية منه.

بناء على القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم

الروزنامة الزراعية)

بناء على مطالعة مديرية الدراسات والتنسيق ومديرية

الثروة الزراعية تاريخ 05/04/1994

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الجنارك ابتداء من العشرين من شهر نيسان ولغاية نهاية شهر تموز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 22 نيسان 1994 وزير الزراعة د. عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994