Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 42 07/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "دوحة البقاع الثقافية" مركزها: بعلبك محافظة البقاع

علم وخبر رقم 42 تاريخ 07/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 15/04/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
42
التاريخ
07/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 19, 15/04/1999, ص. 1130
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 42 تاريخ 07/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "دوحة البقاع الثقافية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3624/2 تاريخ 13/08/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «دوحة البقاع الثقافية». مركزها: بعلبك ـ شارع تلال رأس العين ـ ملك الأمير صالح الأمير علي الحرفوش ـ محافظة البقاع. غايتها: 1 ـ توفير المناخ الفكري والأدبي اللائق للأدباء والشعراء المفكرين. 2 ـ الاعتناء بالقضايا والشؤون الأدبية والفكرية والاجتماعية. 3 ـ الابتعاد كلياً عن السياسة والاهتمام بالشؤون العلمية والفنية والاجتماعية. 4 ـ تسليط الأضواء على شعراء وأدباء وفنانين في البقاع من خلال وسائل الإعلام. المؤسسات والمؤسسون السيدات والسادة: الأمير صالح الأمير علي الحرفوش علي شريف فرحات ميادة محمد عادل الرفاعي عبد الجواد حسين العيط علي محمد الحاج حسن محمد إبراهيم أحمد دوخي صلح محمد إسماعيل الجوهري حفيظة خليل الرفاعي يسار علي شاهين مصطفى علي أبو إسبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأمير صالح الأمير علي الحرفوش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999