Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2061 10/04/1999

انشاء فرع لشركة تراين ش م S.A. Trane ذات الجنسية السويسرية

علم وخبر رقم 2061 تاريخ 10/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 29/04/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2061
التاريخ
10/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 21, 29/04/1999, ص. 1229
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2061 تاريخ 10/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة تراين ش. م.. S.A Trane ذات الجنسية: سويسرية والبالغ رأسمالها: /1.134.500/ف. س. فقط مليون وماية واربعة وثلاثون الفا وخمسماية فرنك سويسري لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها, Fribourg Canton de Fribourg تقدمت بتاريخ 18/03/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 18/03/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 9636 تاريخ 06/04/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد جورج مارديلي Mr. George Mardelli ممثلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. هوضوعها قي لبنان: الاشتراك في المشاريع الصناعية والتجارية, براءات اختراع, تقديم خدمات تقنية وادارية وشراء وصناعة وتركيب جميع انواع تجهيزات التبريد والتهوية والتدفئة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 10 نيسان 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999