Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 47 13/04/1999

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة البيت اللبناني للبيئة" مركزها: كفرحيم قضاء الشوف محافظة جبل لبنان

علم وخبر رقم 47 تاريخ 13/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 15/04/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
47
التاريخ
13/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 19, 15/04/1999, ص. 1133/1134
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 47 تاريخ 13/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة البيت اللبناني للبيئة" كفرحيم والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3174/2 تاريخ 14/03/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة البيت اللبناني للبيئة». مركزها: كفرحيم ـ ملك نظام علي بو خزام ـ قضاء الشوف. غايتها: تنظيم نشاطات وندوات تثقيفية حول مواضيع بيئية مختلفة. المؤسسون السيدات والسادة: سوزان عدنان بو درغم جناح نبيل بو خزام هيام سلمان غنام شحادة نبيه قاصوف إيلي روبير بو زيد زياد مخايل عقل ريان رستم بو درغم دريد رستم أبو درغم نظام علي بو خزام جاك سليم حمزو إيلي جان خزوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظام علي بو خزام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999