المادة 3
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا كل ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
قرار رقم 122 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 122. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 15/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا كل ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
المادة 3 من قرار رقم 122 https://lebaneselegislation.com/text/172554/article/3/