المادة 4
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
قرار رقم 122 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 122. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 15/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
المادة 4 من قرار رقم 122 https://lebaneselegislation.com/text/172554/article/4/