المادة 1
مادة 1: ان زراعة القنب المسمى Canabis indica او (حشيشة الكيف ) وصناعة الحشيش وتجارته وصناعة الافيون والاتجار به كذلك ممنوع منعا باتا في جميع الاراضي اللبنانية
قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1915 تاريخ 27/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان زراعة القنب المسمى Canabis indica او (حشيشة الكيف ) وصناعة الحشيش وتجارته وصناعة الافيون والاتجار به كذلك ممنوع منعا باتا في جميع الاراضي اللبنانية
المادة 1 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172864/article/1/