المادة 2
مادة 2: لا تجوز زراعة الخشخاش الا بناء على ترخيص من ناظر الزراعة وطبقا لشروط ستنظم فيما بعد
قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1915 تاريخ 27/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا تجوز زراعة الخشخاش الا بناء على ترخيص من ناظر الزراعة وطبقا لشروط ستنظم فيما بعد
المادة 2 من قرار رقم 3312 تاريخ 08/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172864/article/2/