Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 258 تاريخ 08/10/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 258 تاريخ 08/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1916 تاريخ 30/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بسجن ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى مائة ليرة لبنانية سورية او باحدى العقوبتين فقط دون ان يمنع ذلك تطبيق العقوبات الاخرى المنصوص عنها في قانون الجزاء وتصادر الطوابع والاختام والسمات والعلامات

المادة 4 من قرار رقم 258 تاريخ 08/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172865/article/4/