Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 258 تاريخ 08/10/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 258 تاريخ 08/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1916 تاريخ 30/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يجب على كل صاحب معمل او بائع اختام او طوابع او سمات او علامات منوه عنها في هذا القرار ان يكون لديه سجل وان يقيد فيه بنفسه او بواسطة غيره تاريخ طلب هذه الاشياء او صنعها واسم وصفة ومحل اقامة وامضاء الشخص الذي اجرى الطلبية ويذكر ايضا نفس هذه التعليمات عن الشخص الذي استلم هذه الاشياء وامضاءه وتاريخ التسليم ورسمين من الختم والسمة والطابع والعلامة والا يقع البائع او صاحب العمل تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة يقدم هذا السجل لمأموري الضبط في العدلية بناء على طلبهم

المادة 5 من قرار رقم 258 تاريخ 08/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172865/article/5/