Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1917 تاريخ 03/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يمسك الجمرك عند استلامه البضائع سجلا تقيد فيه عمليات الدخول والنقل والاخراج يعمل ميزان الحسابات المقيدة على هذا السجل عند تصفيتها الا انه يجوز ايقافها فجأة تسهيلا للتدقيق. تقيد البضائع المباعة في باب المنقولات باسم اصحابها الجدد وتطرح من اصل الموجود في المستودع باسم البائعين

المادة 5 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172868/article/5/