Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1917 تاريخ 03/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز ادخال البضائع والمواد في هذه المحلات الا بموجب بيان يذكر فيه عدد الطرود وارقامها ووزن محتوياتها وقياسها وجنسها او صفتها وقيمتها ومصدرها يجري الكشف والتخمين وفقا للقواعد المطبقة على البضائع المعدة للاستهلاك المباشر عند اخراج البضائع يحق للجمرك ان يقبل بالكشف والتخمين اللذين اجريا عند ادخالها او ان يجري تخمينا جديدا

المادة 4 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172868/article/4/