Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1917 تاريخ 03/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: رخص لدائرة الجمارك ان تجري قبل حكم المحكمة بيع البضائع او وسائط النقل القابلة التلف او البضائع المستهدفة للغرق او الحيوانات المضبوطة من قبل الجمرك بسبب دعوى تتعلق بها وذلك اذا اضطرت الادارة الى هذا البيع او كان ذلك البيع لصالح صاحب الحق يجري البيع بطريقة المزاد العلني بعد ان يتحقق مأمورو الجمرك في محضر ضبط يحررونه من الظروف التي تبرر ذلك للبيع

المادة 1 من قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172869/article/1/