Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1917 تاريخ 03/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اذا قضى حكم المحكمة الصادر بعد البيع باعادة البضائع او وسائل النقل او الحيوانات المباعة الى صاحبها فيدفع له نقدا قيمة مبيعها بعد حسم المصاريف لا تخول البيوع التي جرت ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القرار ادنى حق يطلب تعويض من دائرة الجمارك الا اذا اقترفت هذه الدائرة زلة خطيرة ثابتة ثبوتا لا جدال فيه

المادة 2 من قرار رقم 265 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172869/article/2/