Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3318 26/10/1925

يختص بتنفيذ التنظيم القضائي المنصوص عليه في القرار 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925

قرار رقم 3318 تاريخ 26/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1918 تاريخ 06/11/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3318
التاريخ
26/10/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1918, 06/11/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3318 تاريخ 26/10/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 يوضع موضع التنفيذ ابتداء من 9 تشرين الثاني سنة 1925 في محكمتي محافظة كسروان البدائية والصلحية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم A.S/346 بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1925 الجنرال المفوض السامي الامضاء: ساراي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925