Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 286 27/10/1925

يختص بمنع تصدير البغال الى خارج حدود الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسي

قرار رقم 286 تاريخ 27/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1922 تاريخ 20/11/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
286
التاريخ
27/10/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1922, 20/11/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 286 تاريخ 27/10/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 286/S الصادر في 27 ت 1 سنة 1925 ممنوع تصدير البغال الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي كل مخافة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في النظامات النافذة المتعلقة بالتهريب الجمركي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925