المادة 10
مادة 10: اذا هدمت او نقلت علامة او حد او نقطة قبيلة او افراد قبيلة فالقبيلة هي مسؤولة حقوقيا بدلا من القرية التي يوجد في ارضها العلامة اوالحد او النقطة عن المصاريف المنوه عنها في المادة السابقة
قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1925 تاريخ 01/12/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: اذا هدمت او نقلت علامة او حد او نقطة قبيلة او افراد قبيلة فالقبيلة هي مسؤولة حقوقيا بدلا من القرية التي يوجد في ارضها العلامة اوالحد او النقطة عن المصاريف المنوه عنها في المادة السابقة
المادة 10 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172888/article/10/