المادة 9
مادة 9: اذا لم يتمكن من وجود مرتكب التعطيل او الهدم او النقل لعلامة او حد او نقطة فالقرية التي توجد على ارضها تلك العلامة او الحد او النقطة المعطلة او المنقولة تكون حقوقيا مسؤولة عن المصاريف اللازمة لاعادتها الى حالتها الاولى
قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1925 تاريخ 01/12/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: اذا لم يتمكن من وجود مرتكب التعطيل او الهدم او النقل لعلامة او حد او نقطة فالقرية التي توجد على ارضها تلك العلامة او الحد او النقطة المعطلة او المنقولة تكون حقوقيا مسؤولة عن المصاريف اللازمة لاعادتها الى حالتها الاولى
المادة 9 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172888/article/9/