المادة 3
مادة 3: ان علامات المسح ونقط التثليث ونقط الارتفاع وحدود تعديد الزوايا والتحديد هي اعمال للمصلحة العامة وممنوع اتلافها او تهديمها او نقلها على اية صورة كانت
قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1925 تاريخ 01/12/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان علامات المسح ونقط التثليث ونقط الارتفاع وحدود تعديد الزوايا والتحديد هي اعمال للمصلحة العامة وممنوع اتلافها او تهديمها او نقلها على اية صورة كانت
المادة 3 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172888/article/3/