Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1925 تاريخ 01/12/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4 : ممنوع ان يشاد على الاراضي الخصوصية بنايات او حدود تشبه اشكالها واوضاعها الاشكال والاوضاع المذكورة في المادة 5 لعلامات المسح ونقط التثليث وحدود تعديد الزوايا او التحديد ان هدم هذه العلامات على حساب منشئيها يلاحق امام المحاكم ذات الصلاحية ولا يمنع ذلك المطالبة بالتعويضات التي يحق للدولة المطالبة بها لاصلاح الضرر الناجم عن التشويش او ضياع الوقت في الاعمال التي قد تسببها تلك الحدود او الانشاآت

المادة 4 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172888/article/4/