Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 08/12/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 08/12/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1933 تاريخ 29/12/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: وفقا لاحكام القرار عدد 4 - S الصادر في 10 ك2 سنة 1925 الذي ينص على انه في ابان الاضطرابات يمكن ان يقوم بالسلطة العائدة للحكومة في كل دولة للمحافظة على النظام والامن العام ممثلو الدولة المنتدبة فان قوات الضابطة والدرك في دولتي سوريا وجبل الدروز وتكون متعلقة بالجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق وتصبح تحت امره رأسا

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 08/12/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172896/article/1/