Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 08/12/1925

يختص بالمحافظة على الامن العام في وقت الاضطرابات

قرار رقم 6 تاريخ 08/12/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1933 تاريخ 29/12/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
08/12/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1933, 29/12/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 08/12/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: وفقا لاحكام القرار عدد 4 - S الصادر في 10 ك2 سنة 1925 الذي ينص على انه في ابان الاضطرابات يمكن ان يقوم بالسلطة العائدة للحكومة في كل دولة للمحافظة على النظام والامن العام ممثلو الدولة المنتدبة فان قوات الضابطة والدرك في دولتي سوريا وجبل الدروز وتكون متعلقة بالجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق وتصبح تحت امره رأسا

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والسلطة الملكية والعسكرية الفرنسوية والسورية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 ك1 سنة1925 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925