قرار رقم 3490 21/01/1926
قرار رقم 3490 تاريخ 21/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1942 تاريخ 29/01/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت وظيفة مفتي في محافظة بعلبك
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا
نصوص ذات صلة