Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 75 25/01/1926

يختص بوجوب وضع نمرة للحمالين في بيروت

قرار رقم 75 تاريخ 25/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1944 تاريخ 05/02/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
25/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1944, 05/02/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 25/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل شخص يتعاطى مهنة الحمالة في مدينة بيروت سواء أكان بالنقل على ظهره او في عربة حاملا نمرة نحاسية منقوشة باللغتين العربية والفرنسوية ومعلقة على ذراعه الايسر تعطى هذه النمرة النحاسية من الدائرة المار ذكرها بعد قيد اسم صاحبها وتأدية خمسين قرشا سوريا ثمنها الى صندوق البلدية

المادة 2

مادة 2: كل حمال لا يكون اسمه مقيدا في السجل المذكورة في المادة الاولى اولا يكون حاملا نمرته النحاسية يُمنع من تعاطى مهنته ويكون مستوجبا العقاب المنصوص عليه في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار دولة الحاكم رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 3

مادة 3: على رئيس دوائر البوليس ومفتش البلدية تنفيذ هذه القرار كل فيما اختص به

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1926 محافظة بيروت الامضاء: حسين الاحدب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926