المادة 1
مادة 1: عين اول شباط سنة 1926 موعدا لاختتام فصل الصيد ما عدا صيد السمّن (الفري) والترغل والاطيار المائية والحيوانات المضرة
قرار رقم 3504 27/01/1926
قرار رقم 3504 تاريخ 27/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1942 تاريخ 29/01/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة